المقداد السيوري
144
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره . ( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفى العدد ولو كان مما يعد ، ولا يصح في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن ، وقيل : تكفي المشاهدة .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 / 602 ، سنن ابن ماجة 2 / 765 ، شرح الكرماني لصحيح البخاري 10 / 85 .